الحر العاملي
177
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
من الرضاع ، يبيعها ؟ قال : نعم ، إن شاء باعها فانتفع بثمنها ، قيل : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له ؟ قال : نعم ، وما أحبّ له أن يبيعها ، قيل : فإن احتاج إلى ثمنها ؟ قال : فيبيعها . تتمّة للرضاع آداب كثيرة ، وأحكامه متعدّدة يأتي في أحكام الأولاد إن شاء الله . الفصل الثالث : فيما يحرم بالمصاهرة ، ومطالبه اثنا عشر الأول : في أقسام المحرّمات من المصاهرة وغيرها [ 79 ] سئل الباقر عليه السلام عمّا حرّم الله من الفروج في القرآن ، وعمّا حرّم رسول الله صلَّى الله عليه وآله في سنّته ، فقال : الذي حرّم الله من ذلك أربعة وثلاثون وجها : سبعة عشر في القرآن ، وسبعة عشر في السنّة ، فأمّا التي في القرآن فالزنا ونكاح امرأة الأب ، قال الله تعالى : « ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ » ( 1 ) و : « أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ وأَخَواتُكُمْ وعَمَّاتُكُمْ وخالاتُكُمْ وبَناتُ الأَخِ وبَناتُ الأُخْتِ وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ » ( 1 ) والحائض حتّى تطهر ، قال اللَّه عزّ وجلّ : « ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » ( 1 ) والنكاح في الاعتكاف ، قال اللَّه عزّ وجلّ : « ولا تُبَاشِرُوهُنَّ وأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ » ( 1 ) .
--> [ 79 ] الوسائل 14 : 310 / 1 . ( 1 ) النساء : 22 . ( 1 ) النساء : 23 . ( 1 ) البقرة : 222 . ( 1 ) البقرة : 187 .